السيد موسى الحسيني الزنجاني

239

المسائل الشرعية

الأيسر ، وإن لم يتمكن يسجد على الذقن ، ولا يحسب شعر المحاسن مانعاً ، وإن لم يتمكن يومي للسجدة . مسألة 1077 : من لم يتمكن من وضع الجبهة على الأرض ، يجب عليه الانحناء بالمقدار الممكن ويضع التربة أو أيّ شيءٍ آخر مما يصحّ السجود عليه على مرتفع ويضع الجبهة عليه بالنحو الذي يصدق عليه أنّه قد سجد ، ويجب وضع ما يتمكن من المساجد على الأرض بالشكل المتعارف . مسألة 1078 : إذا لم يكن عنده الشيء المرتفع ليضع عليه التربة وما يصحّ السجود عليه ، وجب رفع التربة أو نحوها باليد ثمّ الإتيان بالسجود . مسألة 1079 : من لم يتمكن من السجود بأيّ نحوٍ من الأنحاء ، يجب عليه نيّة السجدة في القلب مع الإيماء بالرأس ، ويكفي ذلك . وإن لم يتمكن ، فالأحوط الإشارة بالعينين ، وبعد زوال العذر يعيد الصلاة . وإن لم يتمكن من الإشارة أيضاً لا يجب السجود ، والأحوط وجوباً الإتيان بالصلاة من دون السجود وإعادة الصلاة بعد زوال العذر . والأحوط استحباباً أن يشير باليد في حال الصلاة بنيّة السجدة ويأتي بالذكر أيضاً . مسألة 1080 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً عن موضع السجود ، وجب حفظها عن العودة ثانياً إن أمكن ، وتحسب له سجدة واحدة وإن لم يأت بالذكر ؛ وإذا لم يتمكن من حفظ الجبهة وعادت قهراً إلى موضع السجود ، فالمجموع تحسب سجدة واحدة ، ويأتي بالذكر إن كان لم يأتِ به . مسألة 1081 : لا يجوز للمصلي عند التقيّة السجود على السجّاد وأمثاله مهما أمكن ، فإن استطاع أن يسجد على البارية أو نحوها مما يصحّ السجود عليه بلا مشقة فلا يجوز أن يسجد على السجّاد ونحوه ، فإن تمكن من الصلاة في مكان آخر يجب عليه ذلك ؛ بل إذا اضطر إلى السجود على السجّاد وأمثاله ، وجب عليه